أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وأم وأخت لأب وأخوة لأم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وأم وأخت لأب وأخوة لأم
معلومات عن الفتوى: زوج وأم وأخت لأب وأخوة لأم
رقم الفتوى :
10026
عنوان الفتوى :
زوج وأم وأخت لأب وأخوة لأم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من محمد عمر قال فى سنة 1935 توفيت المرحومة الست رقية على عن زوجها ( الطالب ) وعن أمها شفيقة طه وعن أختها من أبيها سكينة على بغداد وعن أخوتها من الأم ثلاث بنات وذكر - فما نصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها سدسها فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها لأبيها نصفها فرضا ولأخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختها لأبيها ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها سهمان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: